س: امرأة توفي زوجها, و قبل وفاته أعطى زوجته مالاً هل هذا المال لها بعد وفاته ؟
ج: إذا كان الزوج قد أعطى زوجته في حال يساره وفي حال صحته: فإن هذه العطية تثبت, فإذا قبضته هذه المرأة ، فإنه لا بأس بذلك, وليس ثَمَّتَ ذلك شيء, خاصة إذا كانت زوجة واحدة, فلا بأس أن يفضل هذه الزوجة على أبنائه, شريطة ألا يضر بالورثة.
(د.عبدالله السلمي) نشر بتاريخ 03-03-2010 |