س : ما حكم تأخير الزكاة لعدم توفر نقود لإخراج الزكاة ؟
ج: إذا كان زكاة مال أحياناً يكون على ذهب والذهب لا يمكن أن يُقطع منه يفسد أحياناً ، أو بضاعة موجودة ولا يستطيع أن يصرفها ، فهنا لا يجب عليه أن يخرج الزكاة ؛ لأنه ليس عنده مال فهنا ينتظر حتى يجد المال ، فإذا وجد المال وجب عليه أن يؤدي هذه الزكاة ، هذا مقتضى القاعدة إذا ضاق الأمر اتسع وإذا كنت في سعة من أمرك فإن الأمر لا يضيق عليك في الشريعة ، لأ نك لا تستطيع أن تبيع هذه البضاعة بأقل من ثمن مثلها فهذا فيه ضيق شديد فنقول : أنت عليك سعة إلى أن تجد هذا ما نقول : بع هذه السلعة بنفس ثمنها حتى تخرج الزكاة، وهذا تضييق وحرج على الناس.