س : واحد عنده دكان مستأجر فحتى يأخذه واحد آخر يعطي للأول خلو قدم مبلغاً من المال ، فما هو حكم خلو القدم في المحلات التجارية ؟
ج : نقول : إذا كان العقار المستأجر هذا قد صار فيما يسمى عندنا يسمونه رغبة يعني رُغب فيه وصار مرغوباً هذا المحل ونال بذلك شهرة ، هذي لها قيمة في الحقيقة في المعايير، فإذا كنت أنا أملك أنا المستأجر من المالك أنا الذي وضعت يدي على هذا العقار بطريق الإيجار، فإذا كنت أملك أن أمد والعقد مع المالك أو أن أبيع هذه الشهرة التي حصلتها للمحل لغيري فلا حرج في ذلك ولكن ينبغي أن يعلم أن المالك قد لا يؤجره أو يكون الأمر مرتبطاً بتأجير المالك له، أما إذا كان الخلو ثم هو يكون في ذمة المالك إن شاء المالك أجره أو أجر غيره هذا نوع من بيع المجهول بيع الغرر هذا لا يجوز، أما إذا كان ما ضمن بعقد ثلاثي مثلاً أن العقد ينتقل إلى المالك المستأجر الجديد فلا حرج فيه ، أما أن يشتري شيئا لا قيمة له ولا يملكه أيضاً مستأجر في الحقيقة الأولى هو لا يملكه ؛ لهذا فأفتى جميع الأئمة بتحريم الخلو.