الشيخ سعد بن تركي الخثلان الثلاثاء الواحدة ظهرا 21/9/1431  «^»  الشيخ خالد بن عبدالله المصلح الاثنين الواحدة ظهرا 20/9/1431  «^»  الشيخ خالد بن عبدالله المصلح الأحد الواحدة ظهرا 19/9/1431  «^»  الشيخ عبدالله بن موسى العمار السبت الواحدة ظهرا 18/9/1431  «^»  الشيخ عبدالمحسن بن عبدالله الزامل الجمعة الواحدة ظهرا 17/9/1431  «^»  الشيخ سعد بن تركي الخثلان الخميس الواحدة ظهرا 16/9/1431  «^»  الشيخ عبدالله بن ناصر السلمي الأربعاء الواحدة ظهرا 15/9/1431  «^»  الشيخ عبدالله بن ناصر السلمي الثلاثاء العاشرة مساء 14/9/1431  «^»  الشيخ عبدالله بن موسى العمار الثلاثاء الواحدة ظهرا 14/9/1431  «^»  الشيخ خالد بن عبدالله المصلح الاثنين العاشرة مساء 13/9/1431 جديد المقالات
قناة دليل تستعد لاستقبال العيد  «^»  القنوات الإسلامية تفرض وجودها .. والقرشي يتحدث عن تمويلها  «^»  د. العودة في (قصة فتوى): الدراما قوة لا يُستهان بها  «^»  مواقع العرض التلفزيوني تتنافس على تسجيل برامج قناة دليل واستعراضها  «^»  السحيمي: أحتاج إلى 30 عاماً لكي أصنف نفسي ليبرالياً أو إسلاموياً أو سيحماوياً  «^»  الغذامي: "سترنا" على الحداثيين السعوديين الملحدين في الثمانينات  «^»  القرشي: تلفزيون الجوال منافس قوي للشاشة الصغيرة  «^»  «قناة دليل» تواجه القصف «الدرامي» بـ«ردع ديني»  «^»  مسعود الغامدي .. يفتش في جوال الرائد إبراهيم أبو شرارة  «^»  أبوعبادة، واليحيى، والمبارك: كُتّاب وإعلاميون وممثلون وأطباء تحولوا إلى مفتين جديد أخبار دليل

النصوص و الفتاوى
الفتاوى
خزانة الفتاوى
المعاملات
ما هو حكم خلو القدم في المحلات التجارية ؟

الشيخ سليمان الماجد











س : واحد عنده دكان مستأجر فحتى يأخذه واحد آخر يعطي للأول خلو قدم مبلغاً من المال ، فما هو حكم خلو القدم في المحلات التجارية ؟


ج : نقول : إذا كان العقار المستأجر هذا قد صار فيما يسمى عندنا يسمونه رغبة يعني رُغب فيه وصار مرغوباً هذا المحل ونال بذلك شهرة ، هذي لها قيمة في الحقيقة في المعايير، فإذا كنت أنا أملك أنا المستأجر من المالك أنا الذي وضعت يدي على هذا العقار بطريق الإيجار، فإذا كنت أملك أن أمد والعقد مع المالك أو أن أبيع هذه الشهرة التي حصلتها للمحل لغيري فلا حرج في ذلك ولكن ينبغي أن يعلم أن المالك قد لا يؤجره أو يكون الأمر مرتبطاً بتأجير المالك له، أما إذا كان الخلو ثم هو يكون في ذمة المالك إن شاء المالك أجره أو أجر غيره هذا نوع من بيع المجهول بيع الغرر هذا لا يجوز، أما إذا كان ما ضمن بعقد ثلاثي مثلاً أن العقد ينتقل إلى المالك المستأجر الجديد فلا حرج فيه ، أما أن يشتري شيئا لا قيمة له ولا يملكه أيضاً مستأجر في الحقيقة الأولى هو لا يملكه ؛ لهذا فأفتى جميع الأئمة بتحريم الخلو.

الشيخ سليمان الماجد

نشر بتاريخ 07-02-2010  


أضف تقييمك

التقييم: 4.86/10 (8 صوت)


 

28
رمضان
1431 هـ
اتصل بنا أخبار ومتابعات القناة برامج القناة المنتدياتالرئيسة